Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب السفر
  2. مسائل

وكان الشافعي (¬١) يقول: إذا صلى قاعدًا وهو يقدر على القيام - وإن كان خائفًا - أعاد.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وكان الشافعي (¬٢) يقول: إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبًا ثم نزل فأحب إلي أن يعيد، وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة؛ لأن النزول خفيف.

وكان أبو ثور يقول: يبني في الحالين ولا إعادة عليه.

قال أبو بكر: إذا صلى ركعة في حال الأمن، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى، ولا إعادة عليه، فإن صلى ركعة في شدة الخوف ثم زال الخوف نزل فبنى، ولا إعادة عليه، وقد يصلي المريض ركعة قاعدًا في الحال التي لا يقدر على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني ولا إعادة عليه، وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم، ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جالسًا (¬٣)، كل ذلك جائز؛ لأن الذي عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة.

وكان سفيان الثوري يقول في صلاة المسايفة: يصلي أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير. وروي عن الضحاك أنه قال: تكبيرتين حيث كان وجهه. وكان الثوري يميل إلى هذا القول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.