Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 29

  1. كتاب السفر
  2. مسائل

وقال أحمد بن حنبل (¬١) - وذكر له قول سفيان -: يجزئه التكبير، قال أحمد: لا بد من القراءة. وكذلك قال إسحاق، وهو قول الشافعي (¬٢).

وكان إسحاق يقول: إذا لم يقدر القوم في صلاة الخوف على ما وصفناه، وكان عند المسايفة فلم يقدروا على ركوع ولا سجود أجزأهم التكبير، ليس لأحد أن يدع من الصلاة شيئًا يقدر عليه، وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء، فإن لم يقدر على ذلك صلى بقلبه وذكر الله بما قدر عليه؛ لأن الله أسقط القيام عن المريض والركوع والسجود، وذلك أفضل الصلاة، وأسقطت عنه للعلة التي به؛ قال الله ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٣) الآية، أي طاقتها، ولم يأمره أن يترك الصلاة، وكذلك صلاة الخوف، فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه لما لا يقدر.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 29 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.