Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر النهي عن السدل في الصلاة

٢٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غِياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة (¬١).

وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدْلان على قميصهما، وحكي عن مالك (¬٢) أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك (¬٢): رأيت عبد الله بن الحسن يسدْل.

وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال: [لا] (¬٣) بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأُزُر.

وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال (¬٤): ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي ﷺ لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لستَ منهم" (¬٥).

قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عِسْل] (¬٦) بن سفيان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.