٢٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غِياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة (¬١).
وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدْلان على قميصهما، وحكي عن مالك (¬٢) أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك (¬٢): رأيت عبد الله بن الحسن يسدْل.
وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال: [لا] (¬٣) بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأُزُر.
وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال (¬٤): ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي ﷺ لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لستَ منهم" (¬٥).
قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عِسْل] (¬٦) بن سفيان.