Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله

٢٣٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة (¬١).

قال أبو بكر: أما حديث عِسْل فغيرُ ثابت؛ كان يحيى بن معين (¬٢) يُضعِّف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل (¬٣): عِسْل يقال له: أبو قُرَّةَ عنده مناكيرُ، وأما حديث ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يُحْظَر السدل على المصلي وعلى غير المصلي.

* * *

ذكْرُ الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله

٢٣٧٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا يحيى بن بُكَير، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حييب، عن سُوَيْد بن قَيْس، عن معاوية بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 41 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.