Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

حُدَيج، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أمَّ حبيبة هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى (¬١).

* * *

ذِكْرُ الأمر بزَرِّ القميص والجُبَّةِ إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

٢٣٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا عَطَّاف بن خالد المخزومي، قال: حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي: أنه سمع سلمة بن الأكوع يقول: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: "فازْرُرْه، ولو لم تجد إلا بشوكة" (¬٢).

وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين أنهم صلوا في قُمُصِهم. روينا عن جابر بن عبد الله أنه صلى في قميص واحد، وفعل ذلك ابن عمر.

وروينا عن ابن عباس، وأبي أُمامة، ومعاوية بن أبي سفيان، والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وطاوس أنهم كانوا لا يرون بأسًا بالصلاة في القميص.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.