Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

٢٣٨٠ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن عطاء، عن جابر: أنه أَمَّهم في قميص واحد.

٢٣٨١ - وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (¬١)، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبان بن صَمْعَةَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صَفيقًا.

٢٣٨٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (¬١)، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل السراج، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره.

٢٣٨٣ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (¬٢)، قال: ثنا زيد بن حُباب، عن معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد، قال: سمعت أبا أُمامة - وسئل عن الصلاة في القميص الواحد - قال: لا بأس به، وفي (الرَّيْطَة) (¬٣) إذا توشَّحْت بها فلا بأس بها.

٢٣٨٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (¬٤)، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سعد (¬٥) بن إبراهيم، عن أبيه، قال: أمنَّا معاويةُ في قميص.

قال أبو بكر: وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.