Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق لا يرون بذلك بأسًا إذا كان صفيقًا، وقال الشافعي: يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه) (¬٣)؟ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها) (¬٤) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة.

وقال أحمد (¬٥): إذا كان ضَيّقَ الجيب لا تُرى عورته، فحكى الأثرم، عن أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن داود الطائي أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس (¬٦). وكان الأَوْزاعي يقول: لا أرى بأسًا بالصلاة في القميص، (انكشف شُدَّ) (¬٧) عليك زِرَّك.

وقد روينا عن سالم بن عبد الله: أنه صلى مُحلَّلة أَزْراره. وقال مالك (¬٨) - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.