Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة

الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة

٢٣٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مَخْلد، قال: أخبرنا مالك (¬١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، عن أبي قتادة، قال: حَمل رسول الله ﷺ أُمامةَ بنتَ بنتِ رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

قال أبو بكر: الأشياء على الطهارة، ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة (لو) (¬٢) كانت لا تجزئ في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله ﷺ وهو حامل أُمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس وبين أن يحمل ثوبًا نجسًا.

* * *

الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة

٢٣٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي بمكة، قال: ثنا إسرائيل بن يونس، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: ثنا عبد الله - في بيت المال - قال: بينا رسول الله ﷺ قائِمٌ يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسهم ينظرون، إذ قال قائل منهم: ألا ترون إلى هذا المرائي؟! أيكم يقوم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.