Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة

إلى جزورِ آل فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فيأتي به، ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ قال: فانبعث أشقاهم فأتى به، فلما سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه، وثبت النبي ﷺ ساجدًا، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جُوَيْرِيَة، فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه (¬١).

٢٣٨٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نَعامةَ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي إذ وضع نعله عن يساره، قال: فخلع القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا، قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قَذَرًا، فإن جاء أحدكم فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذَرًا أو أذى فليمسحْهُما وليصل فيهما" (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.