Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

وليس ذلك من فعلهم إلا تَحكُّمًا، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب شيئًا من ذلك.

وكان مالك (¬١) يقول غير ذلك قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها، أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي (¬٣)، ويعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله، في الوقت، وبعد خروج الوقت، وتعيد عند مالك ما دامت في الوقت.

وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب إعادة، وكان أبو ثور يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح شيئًا مما عليها فأعادت السترة عليها، مضت في صلاتها.

* * *

ذِكْرُ عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فكانت أم سلمة تقول: تصلي في الخمار، والدِّرع السابغ الذي يُغَيِّبُ ظهور قدميها. وكانت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، وفعلت ذلك عائشة، وبه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.