Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس، وروينا عن أم حبيبة أنها صلت في درع وإزار، وروي إجازة ذلك عن النخَعي.

٢٣٩٥ - حدثنا أبو داود الخفَّاف وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا عبد الله بن مَسْلَمة، عن مالك (¬١)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ عن أمه: أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار، والدِّرع السابغ الذي يُغَيِّبُ ظهور قدميها، اللفظ لعلي.

٢٣٩٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَيْر بن الأشَجِّ، عن [بُسْر] (¬٢) بن سعيد: أن [عبيد الله] (¬٣) الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي ﷺ حدث أنه قال: رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، ليس عليها إزار (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.