Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

٢٣٩٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬١)، قال: ثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن مُعاذة، عن عائشة: أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا.

٢٣٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن جابر، عن أم ثور، عن زوجها بشر، قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار.

٢٣٩٩ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج، قال: أخبرتني حكيمة عن أمية (¬٤): أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ صلت في درع [وإزار تقنعته] (¬٥) حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار.

وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: مالك بن أنس (¬٦)، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور. وقال أحمد (¬٨): أقله ثوبان قميص ومِقْنَعةٌ، وكذلك قال إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب.

وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، وعَبِيدة السَّلْماني، وعطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.