٢٣٩٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬١)، قال: ثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن مُعاذة، عن عائشة: أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا.
٢٣٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن جابر، عن أم ثور، عن زوجها بشر، قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار.
٢٣٩٩ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج، قال: أخبرتني حكيمة عن أمية (¬٤): أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ صلت في درع [وإزار تقنعته] (¬٥) حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار.
وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: مالك بن أنس (¬٦)، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور. وقال أحمد (¬٨): أقله ثوبان قميص ومِقْنَعةٌ، وكذلك قال إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، وعَبِيدة السَّلْماني، وعطاء بن أبي رباح.