Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال ابن عمر.

٢٤٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: تصلي المرأة في أربعة أثواب درع، وإزار، وخمار، ومِلْحَفة (¬١).

قال أبو بكر: على المرأة أن تُخمِّر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزئها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابًا واحتياطًا لها، والله أعلم. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد، إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم.

وكان عكرمة يقول: لو أخذت المرأة ثوبًا فتقَنَّعت به حتى لا يرى من شعرها [شيء] (¬٢) أجزأها مكان الخمار.

قال أبو بكر: فإن لم تجد المرأة إلا ثوبًا واحدًا لا يستر جميع بدنها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 59 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.