Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الأمة تصلي غير مختمرة

صلت فيه ولا إعادة عليها، روينا عن محمد بن سيرين أنه قال: تتزر به. وقال عطاء ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد تتزر به.

قال أبو بكر: ولو لم تجد ثوبًا ولا شيئًا تستر به صلت عُريانة، ولا إعادة عليها.

* * *

ذِكْرُ الأمَة تصلي غير مخْتَمِرة

ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمةً لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي عن رأسك، لا تشبهي بالحرائر.

٢٤٠٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس: أن عمر ضرب أمة لآل أنس رأها متَقَنِّعة وقال: اكشفي عن رأسك، لا تشبهي بالحرائر.

وممن روينا عنه أنه قال: ليس عليها أن تختمر (¬٢): شُرَيح، والنخَعي، والشعبي. وبه قال مالك بن أنس (¬٣) فيها وفي المكاتَبة، والمُدبَّرة، والمعَتَق بعضها. وممن رأى أن تصلي الأمة بغير خمار: سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 60 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.