Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر صلاة أم الولد بغير خمار

وكذلك قال الشافعي (¬١) في أم الولد والمكاتبة والمدبرة: يصلين بغير قناع.

وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال: كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله ﷺ وبعده (¬٢).

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه (¬٣)، كذلك حكى الأشعث عنه، وقد روينا عن الحسن أنه قال: تصلي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيدها اختمرت (¬٤).

* * *

ذكْرُ صلاة أم الولد بغير خمار

اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقالت طائفة: هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار. هذا قول النخعي، والشافعي (¬٥)، وأبي ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أنها تختمر إذا صلت هذا قول الحسن، وابن سيرين. وبه قال مالك بن أنس (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، غير أن مالكًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 61 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.