Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

قال: أحب إلي إذا صلت (¬١) أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبًا كوجوب ذلك على الحرَّة.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر (¬٢).

فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أُعْتِقَت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان الشعبي يقول ذلك. وبه قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

* * *

ذِكْرُ صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عُراةً؛ فقالت طائفة: يصلون قعودًا، روي هذا القول عن ابن عمر.

٢٤٠٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قوم عراة خرجوا من البحر قال: يصلون قعودًا، ويومئون إيماءً (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 62 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.