Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي (¬١): يومئون إيماءً السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قيامًا يجزئهم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا يومئون وحدانًا.

وقالت طائفة: يصلون قيامًا. كذلك قال مجاهد، وقد سأله عمر بن عبد العزيز عنه (¬٢).

وروي ذلك عن عطاء، والرواية الأولى أثبت عن عطاء (¬٣). وكما قال مجاهد قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥).

وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج قال: وقال آخرون: إن أمهم أحدُهم عريانًا فليقم إمامهم (في) (¬٦) الصف وسطه، ويجعلوه صفًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 63 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.