Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

واحدًا إن شاءوا قيامًا، وإن شاءوا قعودًا، وليغُضَّ بعضهم عن بعض (¬١).

واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة؛ فقالت طائفة: يصلون جماعة. روينا هذا القول عن ابن عباس.

٢٤٠٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا الحماني، قال: حدثنا النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن قوم خرجوا من البحر عراة قال: يصلون جماعة جلوسًا؛ يومئون إيماءً (¬٢).

وبه قال قتادة، والشافعي (¬٣): أن يصلوا جماعة.

وقالت طائفة: يصلون فرادى. كذلك قال: الأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٤).

وفيه قول ثالث: قاله مالك (¬٥)، قال: يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قيامًا، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض؛ صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم.

وكان قتادة، والشافعي (¬٦) يقولان: يقوم إمامهم معهم في الصف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 64 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.