Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الصلاة في الحرير

ذِكْرُ الصلاة في الحرير

٢٤٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها" (¬١).

وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير؛ فقالت طائفة: تكره الصلاة فيها ولا إعادة على من صلى في الحرير كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير: يعيد ما دام في الوقت إذا وجد ثوبًا غيره، قال: وكذلك بلغني عن مالك (¬٣) في الثوب الحرير؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير.

وقال آخر: إذا صلى في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك مخير جائز بطلت صلاته، وذكر حديث أبي موسى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 67 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.