ذِكْرُ الصلاة في الحرير
٢٤٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها" (¬١).
وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير؛ فقالت طائفة: تكره الصلاة فيها ولا إعادة على من صلى في الحرير كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأبو ثور.
وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير: يعيد ما دام في الوقت إذا وجد ثوبًا غيره، قال: وكذلك بلغني عن مالك (¬٣) في الثوب الحرير؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير.
وقال آخر: إذا صلى في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك مخير جائز بطلت صلاته، وذكر حديث أبي موسى.