Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الصلاة في الحرير

قال أبو بكر: لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلا لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك العلة، فإن صلى مصلٍّ في ثياب الحرير لغير علة كان عاصيًا ولا إعادة عليه للصلاة، لأني لا أعلم حجة توجب عليه إعادة الصلاة.

٢٤٠٩ - حدثنا يحيى، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أنس، قال: رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في الحرير (¬١).

قال أبو بكر: يقال: إن ذلك (لعلة) (¬٢) كانت بهما.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.