٢٤١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يجلس الرحل يصلي إليه يستتر به (¬١).
وبه قال مالك (¬٢)، والأوزاعي. وكان الشافعي (¬٣) يقول: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
قال أبو بكر: يستتر المصلي بالبعير للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى إلى بعير.
* * *
ذكْرُ الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته
٢٤١٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن صفوان بن سُلَيم، عن نافع بن جُبَير، عن سهل بن أبي حثمة رفعه قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان صلاته" (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 71 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.