Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة

٢٤١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو خالد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" (¬١).

قال أبو بكر: وكان مالك بن أنس يصلي يومًا منائيًا عن السترة، فمر به رجل وهو لا يعرفه، فقال: أيها المصلي ادن من سترتك، قال: فجعل مالك يتقدم وهو يقول: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (¬٢) (¬٣).

٢٤٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن ليث، عن المغيرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فَجْوة، يعني فُرْجة.

* * *

ذكْرُ القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة

٢٤٢١ - يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا سِماكُ بن حرْب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع أحدُكم بين يديه مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 72 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.