Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر الخبر الدال على أمر النبي ﷺ بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها

قال أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أنس بن مالك، وأبو هريرة.

٢٤٢٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إذا كان قدر [آخرة] (¬١) الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] (¬٢) أجزأه (¬٣).

٢٤٢٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ثنا مِسْعَر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة قال: يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جُلَّة السوط (¬٤).

٢٤٢٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا حجاج عن إبراهيم، قال: ثنا عيسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد نصب عصًا يصلي إليها (¬٥).

وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك (¬٦).

قال أبو بكر: وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 74 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.