Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر الخبر الدال على أمر النبي ﷺ بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها

يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعًا، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (¬١).

وقال مالك (¬٢): السترة قدر عظم الذراع فصاعدًا. وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وكان قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعًا وشبرًا، وصلى داود بن أبي هند بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي.

وقال الثوري: يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل (¬٤). وقال الأوزاعي: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل.

واختلفوا بالإستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عُرِض فصُلِّي إليه؛ فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال سعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل.

وكره النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قَصَبةٍ، أو سَوْط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبًا (¬٦)، وقال سفيان الثوري: الخط أحب إليّ من هذِه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعًا (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 75 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.