Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط
  3. ذكر الصلاة على الخمرة

٢٤٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه كان يصلي على طِنْفِسة (¬١) ويسجد عليها (¬٢).

٢٤٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال: انتهيت إلى أبي ذر فرأيته يصلي على خُمْرة (¬٣).

٢٤٨٢ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا علي بن زيد، قال: صلى بنا أنس على مِسح.

٢٤٨٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: صلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة، ونحن جلوس على فرش (¬٤).

وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يصلي الرجل على البساط، والطِنْفِسة، واللبد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 104 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.