Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط
  3. ذكر الصلاة على الخمرة

وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط، وقال أحمد: يصلي على الخمرة، الخمرة عن النبي ﷺ تثبت، والطنفسة عن ابن عباس، وكذلك قال إسحاق (¬١).

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا صلى على الطنفسة، والحصير، والبورياء (¬٣)، والمِسْح، أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لِبْدَهُ (فيسجد) (¬٤) عليه يتقي حر الأرض، أو بردها فصلاته تامة.

وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلى المرء على كل شيء من نبات الأرض.

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض. وليس بثابت عنه.

٢٤٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لا يسجد - أو قال: لا يصلي - إلا على الأرض.

والذي رويناه عنه أنه صلى على مسح أثبت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 105 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.