Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب السفر
  2. ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما

وعن النخعي أنه كره أن يصلي على الطنفسة، والمسح، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدث، وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض، وعلى ما أنبتت (¬١). وكان مالك (¬٢) يقول: لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير، وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر، قال: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأسًا.

* * *

ذِكْرُ الصلاة في النعلين

٢٤٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضَّل، قال: ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم (¬٣).

* * *

ذِكْرُ الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما

٢٤٨٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 106 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.