Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب السفر
  2. ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن على يساره مصلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي

الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ولا يوذي بهما أحدًا، وليجعلهما بين [رجليه] (¬١) أو ليصل فيهما] (¬٢).

٢٤٨٧ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه" (¬٣).

* * *

ذِكْرُ وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن على يساره مُصَلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي

٢٤٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا هَوْذةُ، قال: ثنا ابن جريج، قال: محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثًا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان، وعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله ﷺ يوم الفتح فصلى في قُبُلِ الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 107 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.