Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  3. ذكر النهي عن المرور بالسهام في المسجد من غير قبض على نصولها

سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقَّاص، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيوذيه" (¬١).

قال أبو بكر: فيدل قوله هذا على أنه إنما أمر بدفنها لئلا يتأذى بها مؤمن أن تصيب جلده أو ثوبه.

* * *

ذِكْرُ حك النُّخامة من قبلة المسجد

٢٥٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: أخبرني حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ، أنه رأى نُخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رأيته في وجهه، فقام فحكه بيده وقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين قبلته؛ فلا يبصُقْ أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا" (¬٢).

* * *

ذِكْرُ النهي عن المرور بالسّهام في المسجد من غير قبض على نُصولها

٢٥٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مرَّ في المسجد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 117 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.