Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  3. ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد

بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا (¬١).

٢٥٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحُمَيدي (¬٢)، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دِينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم.

* * *

ذِكْرُ النهي عن إيطان (¬٣) الرجل المكان في المسجد

٢٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت له صحبة - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير (¬٤).

قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ثابتًا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله ﷿:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 118 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.