Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

٦ - قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنَّى عنه (¬١).

٧ - قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع: نكاح، ولكنَّ الله كنَّى (¬٢).

٨ - قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا علي بن عثمان اللاحقي (¬٣)، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الملامسة هي الجماع (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 228 (SanadKitab #1568, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.