Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

٩ - قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (¬١)، قال: نا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٢) قال: هو الجماع (¬٣).

وقالت طائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن عمر: من قبَّل امرأته أو جسَّها (¬٤)، بيده فعليه الوضوء.

١٠ - قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي (¬٥)، قال: أخبرنا مالك (¬٦)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده، فعليه الوضوء.

١١ - قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: القبلة من اللمس، فيها الوضوء (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 229 (SanadKitab #1568, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.