Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

١٢ - قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، (قال: نا أبي) (¬١)، قال: نا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع (¬٢).

واختلفوا في الوضوء من القبلة، فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود.

١٣ - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء؛ أعاد الوضوء.

١٤ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القُبلة إذا قبَّل امرأته، وكان يقول في هذِه الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٥) قال: هو الغمز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.