Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب الكسوف
  2. ذكر حضور النساء صلاة الخسوف

وقد كان مالك بن أنس لا يرى بأسًا للعجائز اللاتي قد طعنَّ في السن يخرجن إلى المصلى. قال: وأما غيرهن فلا أحبه (¬١). وكان الشافعي يقول: ولا أكره من لا هيئة [لها] (¬٢) بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، بل أحبها لهن، وأَحَبُّ إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.

وكان إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضًا، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ولكن يقربن (به) (¬٣).

وقال يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك للشابة (¬٤).

وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله ﷺ إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي ﷺ، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي ﷺ، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى النبي ﵇

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 323 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.