Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 324

  1. كتاب الكسوف
  2. ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها

ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت النساء بني إسرائيل.

قال أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ذلك [منعن] (¬١) منه، إلا العجوز الكبيرة فإنها تخرج كما قال مالك والشافعي.

* * *

ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها

اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] (¬٢) الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] (¬٣) مالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥) يريان أن يصليها المسافر. وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف (٤).

وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) (¬٦) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 324 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.