Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 364

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر غسل الكافر ودفنه

وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره. وقال أحمد بن حنبل (¬١) وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار، فقال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية، ولا يحضره؛ لأنه ملعون.

قال أبو بكر: سن النبي ﷺ غسل موتى المسلمين، وليس في غسل من خالفهم سنة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي.

٢٩٣٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال: لما هلك أبو طالب أتيتُ النبي ﷺ فقلت: إن عمك الضال قد هلك، قال: "انطلق فَوارِه، ثم لا تُحدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني"، قال: فأتيتُه قال: فأمرني أن اغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حُمْر النَّعَم، أو ما على الأرض من شيء (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.