Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 365

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر من دفن قبل أن يغسل

ذكر من دفن قبل أن يغسل

واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك (¬١)، والثوري، والشافعي (¬٢). إلا أن مالكًا قال: ما لم يتغير (¬٣).

وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلى عليه، (وإن كانوا نصبوا اللَّبِن، وأهالوا عليه التراب) (¬٤) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره (¬٥).

قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال مالك. وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 365 (Shamela #1568, hlm. urut 2248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.