واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك (¬١)، والثوري، والشافعي (¬٢). إلا أن مالكًا قال: ما لم يتغير (¬٣).
وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلى عليه، (وإن كانوا نصبوا اللَّبِن، وأهالوا عليه التراب) (¬٤) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره (¬٥).
قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال مالك. وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر.
* * *
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 365 (Shamela #1568, hlm. urut 2248)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.