Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 369

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر غسل الشهيد

وممن كان لا يرى بأسًا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور.

وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها:

٢٩٣٧ - ما حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في محرم مات قال: "لا تخمروا وجهه، واغسلوه بماء وسدر؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي" (¬٣).

* * *

ذكر غسل الشهيد

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم.

٢٩٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 369 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.