كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره، أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هولاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا (¬١).
وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم: لا يغسل. كذلك قال مالك بن أنس (¬٢) ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي (¬٣) ومن وافقهم من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي (¬٤) وأصحابه، وكذلك قال أحمد (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي.
وكان الحسن، وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب. وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر، وكفن، وحنط وصلي عليه، وكان شهيدًا (¬٧).
* * *