Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 370

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر غسل الشهيد

كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره، أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هولاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا (¬١).

وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم: لا يغسل. كذلك قال مالك بن أنس (¬٢) ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي (¬٣) ومن وافقهم من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي (¬٤) وأصحابه، وكذلك قال أحمد (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي.

وكان الحسن، وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب. وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر، وكفن، وحنط وصلي عليه، وكان شهيدًا (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 370 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.