ولو كان نجسًا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر (¬١).
٢٩٤٢ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سئلت: [هل] (¬٢) على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا (¬٣).
٢٩٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن [احتجزوا] (¬٤) على ثيابهم، فلما تفرغوا توضئوا وضوءًا (¬٥). وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم (¬٦)؟!
٢٩٤٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل (¬٧).
وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتًا فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري.