Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الغسل من غسل الميت

ولو كان نجسًا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر (¬١).

٢٩٤٢ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سئلت: [هل] (¬٢) على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا (¬٣).

٢٩٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن [احتجزوا] (¬٤) على ثيابهم، فلما تفرغوا توضئوا وضوءًا (¬٥). وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم (¬٦)؟!

٢٩٤٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل (¬٧).

وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتًا فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.