Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 375

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الغسل من غسل الميت

٢٩٤٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: مِنْ غسل الميت الغسل (¬١).

٢٩٤٦ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من غسل ميتًا فليغتسل (¬٢).

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق (¬٣): يتوضأ.

قال أبو بكر: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: لا يثبت فيه حديث (¬٤)، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو مس جيفة، أو دمًا، أو خنزيرًا ميتًا، أن الوضوء غير واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.