Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 388

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر استحباب التكفين في الحبر

ثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنة في بردي حبرة" (¬١).

وروينا أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

٢٩٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس (¬٢)، أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يغسل بعس (¬٣) من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة.

٢٩٦٧ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن عمر كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة.

وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان الحسن البصري يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الحبرة. وقال مالك: لا بأس بأن يكفن في العصب. قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه (¬٤)، وقال إسحاق (¬٥): إن كان موسرًا ففي ثوبي حبرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 388 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.