Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث

٢٩٦٨ - حدثنا ابن منيع، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا همام، عن قتادة [قال] (¬١): سألت أنسًا أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله ﷺ؟ قال: الحبرة (¬٢).

وكان الأوزاعي، لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العَصْب (¬٣).

* * *

ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث

إختلاف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. هكذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعموو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.