Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر استعمال المسك في حنوط الميت

الحديث بأحسن من هذا الإسناد غير مرفوع.

٢٩٨٣ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن [عُتَيّ] (¬١) عن أُبيِّ قال: لما ثقل آدم ﷺ أمر بنيه أن (يجيئوه) (¬٢) من الثمار فتلقتهم الملائكة [فقالوا] (¬٣): ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم، فرجعوا [معهم] (¬٤)، فقبضوا روحه، وجاءوا معهم بكفنه وحنوطه، وقالوا لبنيه: احضرونا، فغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وصلوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذِه سنتكم بينكم (¬٥).

قال أبو بكر: قد كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه، إذا حمل. ومن روينا عنه أنه نهى عن ذلك (وأوصى) (¬٦)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 400 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.