Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر استعمال المسك في حنوط الميت

به: عمر بن الخطاب ﵁، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري. وكره ذلك مالك بن أنس (¬١). ونحن نكره ذلك.

٢٩٨٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه نهى أن يتبع بنار تحمل معه بعد موته (¬٢).

٢٩٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطًا، [ولا يتبعوه بمجمر] (¬٣)، وأن يسرعوا به (¬٤).

٢٩٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن القاسم بن الفضل قال: أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسًا - يعني مجمرة - ولا يغسل بحميم (¬٥)، ويصلى عليه عند قبره (¬٦).

٢٩٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو شهاب، عن بكر بن عبد الله قال: أوصى عبد الله بن مغفل قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.