Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائمًا حتى توضع (¬١).

٣٠٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما صليا على جنازة، ثم أتيا القبر، وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا.

٣٠٤٥ - حدثنا إسماعيل (قال) (¬٢): ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن أبي، مالك، عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا (¬٣).

وقال النخعي والشعبي: كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.

وفي كتاب ابن الحسن قال: وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع [عن] (¬٤) مناكب الرجال بالأرض.

وقيل لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 426 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.