Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 427

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

حتى توضع عن أعناق الرجال (¬١). وكذلك قال إسحاق (¬١).

وقال أحمد على حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.

وقال الأوزاعي: ليس [لمن] (¬٢) مشي مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.

قال أبو بكر:

٣٠٤٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما (¬٣).

وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حُنَيف، وسالم بن عبد الله.

٣٠٤٧ - حدثنا علي، قال: ثنا ججاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون (¬٤)، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 427 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.