Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

حتى مضت (¬١).

٣٠٤٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها أبو سعيد (¬٢).

٣٠٤٩ - حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمُرّ بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله ﷺ مرَّ عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال] (¬٣): "أليست نفسًا" (¬٤).

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مُرَّ على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها. وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك.

وقال مالك (¬٥): ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 428 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.