Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

حتى تجازوه، مسلمًا كان أو كافرًا. وقال الشافعي (¬١): لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس (¬٢). وكذلك قال إسحاق (¬٢).

وقال أحمد (¬٢): قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله ﷺ فقمنا وقعد فقعدنا.

قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 429 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.