Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 430

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح

جماع أبواب الصلاة على الجنائز

ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح

اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد (¬١)، إسحاق (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).

وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس (¬٣).

وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية.

وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا.

٣٠٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، إذا صلاهما لوقتهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 430 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.